المواد
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب الخدم والحجاب والسائقين على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري .......................................................... 8 20 7 25 6 30 5 35 خادم 4 40 3 45 2 50 1 55
11 30 10 35 9 40 8 45 7 50 سائق او حاجب 6 55 5 60 4 65 3 70 2 75 1 80
مادة 2: يصنف الخدم والحجاب والسائقون الحاليون في الدرجة التي يفوق راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة.
مادة 3: لا تصرف الزيادات الناتجة عن تصنيف الخدم والحجاب والسائقون في الملاك الجديد الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951
بيروت في 5 حزيران سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني