All legislation

مرسوم Decree No. 5248 05/06/1951

تحديد سلسلة رتب ورواتب الخدم والحجاب والسائقين

Type
مرسوم · Decree
Number
5248
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 408-410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5248 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب الخدم والحجاب والسائقين على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري .......................................................... 8 20 7 25 6 30 5 35 خادم 4 40 3 45 2 50 1 55

11 30 10 35 9 40 8 45 7 50 سائق او حاجب 6 55 5 60 4 65 3 70 2 75 1 80

المادة 2

مادة 2: يصنف الخدم والحجاب والسائقون الحاليون في الدرجة التي يفوق راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة.

المادة 3

مادة 3: لا تصرف الزيادات الناتجة عن تصنيف الخدم والحجاب والسائقون في الملاك الجديد الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني