All legislation

مرسوم Decree No. 5083 05/06/1951

انشاء مكتب يدعى "مكتب الاستعلامات عن املاك الرعايا اللبنانيين الكائنة في فلسطين"

Type
مرسوم · Decree
Number
5083
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 410-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5083 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في وزارة الخارجية والمغتربين مكتب يدعى "مكتب الاستعلامات " عن املاك الرعايا اللبنانيين الكائنة في فلسطين".

المادة 2

مادة 2: يتألف هذا المكتب على الوجه التالي: موظف من وزارة الخارجية رئيسا موظف تنتدبه وزارة الداخلية عضوين موظف تنتدبه وزارة العدلية

المادة 3

مادة 3: يتولى هذا المكتب جمع المعلومات المتعلقة باموال الرعايا اللبنانيين المنقولة وغير المنقولة الكائنة في فلسطين واحصاء هذه الاموال وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى وزير الخارجية والمغتربين.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني