المادة 1
مادة 1: انشيء في وزارة الخارجية والمغتربين مكتب يدعى "مكتب الاستعلامات " عن املاك الرعايا اللبنانيين الكائنة في فلسطين".
مرسوم Decree No. 5083 05/06/1951
مادة 1: انشيء في وزارة الخارجية والمغتربين مكتب يدعى "مكتب الاستعلامات " عن املاك الرعايا اللبنانيين الكائنة في فلسطين".
مادة 2: يتألف هذا المكتب على الوجه التالي: موظف من وزارة الخارجية رئيسا موظف تنتدبه وزارة الداخلية عضوين موظف تنتدبه وزارة العدلية
مادة 3: يتولى هذا المكتب جمع المعلومات المتعلقة باموال الرعايا اللبنانيين المنقولة وغير المنقولة الكائنة في فلسطين واحصاء هذه الاموال وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى وزير الخارجية والمغتربين.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: بولس فياض وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني