All legislation

مرسوم Decree No. 5138 05/06/1951

تعيين القرى التي تشملها صلاحية الكاتب العدل في مشغره

Type
مرسوم · Decree
Number
5138
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 389-390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5138 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمتد صلاحية الكاتب العدل في مشغره على القرى الآتية: مشغره, ميدون, لوسا, عين التينه, سحمر, يحمر, قليا, زلايا, عيتنيت , مزرعة باب مارع, صغبين, عين زبده, الخربة, القرعون, لبايا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض