المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية.
مرسوم Decree No. 5159 05/06/1951
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني