All legislation

مرسوم Decree No. 5159 05/06/1951

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
5159
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5159 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة البندقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني