All legislation

مرسوم Decree No. 5244 05/06/1951

تحديد رواتب موظفي ادارة الهاتف (تحديد رتب ورواتب )

Type
مرسوم · Decree
Number
5244
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 398-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5244 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرقى درجتين موظفو ادارة الهاتف من الفئة الثانية الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي اربعين ليرة شهريا والذين مضى على تعيينهم او ترقيتهم سنتان وما فوق.

المادة 2

مادة 2: يرقى درجة واحدة باقي الموظفين في ادارة الهاتف الذين مضى على تعيينهم او ترقيتهم سنتان وما فوق. ماعدا الموظفين الذين يتقاضون الحد الاقصى لراتب الفئة التي ينتسبون اليها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون