المادة 1
مادة 1: يرقى درجتين موظفو ادارة الهاتف من الفئة الثانية الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي اربعين ليرة شهريا والذين مضى على تعيينهم او ترقيتهم سنتان وما فوق.
مرسوم Decree No. 5244 05/06/1951
مادة 1: يرقى درجتين موظفو ادارة الهاتف من الفئة الثانية الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي اربعين ليرة شهريا والذين مضى على تعيينهم او ترقيتهم سنتان وما فوق.
مادة 2: يرقى درجة واحدة باقي الموظفين في ادارة الهاتف الذين مضى على تعيينهم او ترقيتهم سنتان وما فوق. ماعدا الموظفين الذين يتقاضون الحد الاقصى لراتب الفئة التي ينتسبون اليها.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون