All legislation

مرسوم Decree No. 5245 05/06/1951

تحديد سلسلة رتب ورواتب المحافظين والقائمقامين

Type
مرسوم · Decree
Number
5245
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5245 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب المحافظين والقائمقامين على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل

7 165 6 180 5 195 قائمقام 4 210 3 225 2 250 1 275

7 275 6 300 5 325 4 350 محافظ 3 375 2 400 1 425

المادة 2

مادة 2: يصنف القائمقامون والمحافظون الحاليون في الملاك الجديد في الرتبة التي يعلو راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة, ولا تصرف الزيادات الناتجة عن هذا التصنيف الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني