المادة 1
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب المحافظين والقائمقامين على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل
7 165 6 180 5 195 قائمقام 4 210 3 225 2 250 1 275
7 275 6 300 5 325 4 350 محافظ 3 375 2 400 1 425
مرسوم Decree No. 5245 05/06/1951
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب المحافظين والقائمقامين على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل
7 165 6 180 5 195 قائمقام 4 210 3 225 2 250 1 275
7 275 6 300 5 325 4 350 محافظ 3 375 2 400 1 425
مادة 2: يصنف القائمقامون والمحافظون الحاليون في الملاك الجديد في الرتبة التي يعلو راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة, ولا تصرف الزيادات الناتجة عن هذا التصنيف الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني