المادة 1
مادة 1: تبدل اسماء مراكز البريد والبرق فتصبح" مكاتب البريد والبرق"
مرسوم Decree No. 5103 05/06/1951
مادة 1: تبدل اسماء مراكز البريد والبرق فتصبح" مكاتب البريد والبرق"
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العويني الامضاء: ادوار نون