المادة 1
مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: دير الاحمر 300 ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 5100 05/06/1951
مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: دير الاحمر 300 ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض