All legislation

مرسوم Decree No. 5246 05/06/1951

تحديد سلسلة رتب ورواتب الموظفين التابعين للملاك الاداري العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5246
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 400-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5246 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب الموظفين التابعين للملاك الاداري العام على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل ــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــ متمرن 35 10 40 9 45 8 50 7 55 كاتب 6 60 5 65 4 70 3 75 2 80 1 90

5 90 4 100 محرر 3 110 2 120 1 135

5 135 4 150 رئيس قسم 3 165 2 180 1 195

6 165 5 180 4 195 رئيس دائرة 3 210 2 225 1 250

7 250 6 275 5 300 رئيس مصلحة 4 325 3 350 2 375 1 400

400 مدير عام 2 450 1 500

المادة 2

مادة 2: حددت سلسلة رتب ورواتب المفتشين في الادارات العامة على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ 8 165 مفتش 7 180 6 195 5 210 4 225 3 250 تابع مفتش 2 275 1 300

7 250 6 275 5 300 رئيس هيئة التفتيش 4 325 3 350 2 375 1 400

المادة 3

مادة 3: يصنف الموظفون المبينون في المادتين السابقتين على الوجه التالي: الرتبة في الملاك الرتبة في الملاك ملاحظات القديم الجديد .......................................................... كاتب وكاتب ممتاز كاتب في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجتين محرر محرر في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة الا لمن كان راتبه اقل من ثمانين ليرة. فدرجتين. معاون رئيس قلم محرر في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس قلم رئيس قسم في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس دائرة رئيس دائرة في الدرجة التي يفوق ورئيس دائرة ممتاز راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة مفتش او مفتش عام مفتش في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس مصلحة رئيس مصلحة في الدرجة التي يفوق ورئيس مصلحة ممتاز راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة مدير عام مدير عام في الدرجة التي توازي درجته الحالية لا تصرف الزيادات الناتجة عن تصنيف الموظفين في الملاك الجديد الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني