المواد
مادة 1: حددت سلسلة رتب ورواتب موظفي الصنائع على الوجه التالي: الرتبة الدرجة الراتب الاساسي الشهري ل. ل ......................................................... متمرن 35 9 40 8 45 7 50 6 55 صناعي اختصاصي 5 60 4 65 3 70 2 75 1 80
متمرن 65 7 70 6 75 5 80 مدرب , رسام , مساح 4 90 3 100 2 110 1 120
6 90 5 100 4 110 رئيس مصنع 3 120 2 135 1 150
6 135 5 150 استاذ مهني او رئيس 4 165 اشغال 3 180 2 195 1 210
7 210 6 225 5 250 استاذ فني او رئيس 4 275 مصانع 3 300 2 325 1 350
مادة 2: يعين موظفو الصنائع وفقا للشروط التالية: الصناعيون والاختصاصيون: يعين موظفو هذه الفئة من حمله شهادة المدارس المهنية او من ارباب الاختصاص الذين سبق لهم ممارسة الصنعة التي يتقدمون اليها بعد التثبت من خبرتهم بموجب مباراة تحدد شروطها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. مدرب , رسام, مساح: يعين هؤلاء الموظفون من حملة شهادة مدرسة الصنائع والفنون (الفرع العالي) او شهادة معادلة لها معترف بها رسميا او البكالوريا وشهادة سرتيفيكا في الهندسة او من الصناعيين الاختصاصيين الذين يكونون قد مارسوا الخدمة مدة عشر سنوات وذلك على اثر نجاحهم في مباراة خاصة. رئيس مصانع: يعين رؤساء المصانع من الموظفين المذكورين في الفقرة السابقة الذين يكونون قد مضى عليهم اكثر من خمس سنوات في الخدمة ومن الصناعيين الاختصاصيين الذين مارسوا الخدمة اكثر من عشر سنوات على اثر نجاحهم في مباراة خاصة. استاذ التعليم المهني او رئيس اشغال: يعين هؤلاء الموظفون من اصحاب الشهادات العليا في الهندسة والعلوم من معهد رسمي معترف به رسميا او- من الذين مضى عليهم اكثر من عشر سنوات في رتبة رئيس مصنع وذلك على اثر نجاحهم- في مباراة خاصة. استاذ التعليم الفني او رئيس مصنع: يعين هؤلاء الموظفون من اصحاب شهادة الدكتوراه في العلوم او الهندسة او من الموظفين المذكورين في الفقرة السابقة الذين مارسوا التعليم الفني المهني اكثر من عشر سنوات وذلك على اثر نجاحهم في مباراة خاصة او انقضاء خمس سنوات عليهم في الدرجة الاخيرة من رتبتهم.
مادة 3: يصنف موظفو الصنائع الحاليون في الملاك الجديد على الاساس التالي: الرتبة في الملاك الرتبة في الملاك ملاحظات القديم الجديد .......................................................... معاون وكيل ورشة صناعي اختصاصي في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجتين وكيل ورشة مدرب , رسام, مساح في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة الا لمن كان راتبه اقل من ثمانين ليرة- فدرجتين رئيس مصنع رئيس مصنع في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة رئيس اشغال رئيس اشغال في الدرجة التي يفوق راتبها راتبه الحالي - درجة واحدة لا تصرف الزيادات الناتجة عن تصنيف الموظفين في الملاك الجديد الا عند توفر الاعتمادات اللازمة بمقتضى احكام قانون المحاسبة العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1951
بيروت في 5 حزيران سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادوار نون