All legislation

قرار Decision No. 1064 04/06/1956

اضافة انواع سيكار الى تعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
1064
Date
04/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1064 تاريخ 04/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على تعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي: سعر الالف بما فيه سعر القطعة بما رسم طابع الجيش فيه رسم طابع ق. ل. الجيش ق. ل. ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ أ - اعتبارا من اول حزيران 1956

- سيكار ريالتو 6000 60 ب - اعتبارا من 25 تموز 1956

- سيكار كورونا غرنديس 225000 225 - سيكار طوبر 150000 150

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 1956 وزير المالية الامضاء: جورج كرم