All legislation

مرسوم Decree No. 12418 05/06/1956

ترقية الموظفين الموقتين في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12418
Date
05/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 413-114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12418 تاريخ 05/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرقى الموظفون الموقتون في وزارة المالية الذين عينوا قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7 كانون ثاني 1955 درجة واحدة كل سنتين, وذلك باعطائهم: 15 ل. ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 95 و239 ليرة ل. 20 ل. ل للذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 240 و359 ليرة ل. 25 ل. ل للذين تبلغ رواتبهم 360 ل. ل فما فوق

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم