المادة 1
مادة 1: احدثت في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار" ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش لمدة تنتهي في 31 آذار 1957.
مرسوم Decree No. 12444 05/06/1956
مادة 1: احدثت في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار" ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش لمدة تنتهي في 31 آذار 1957.
مادة 2: تطبق على الوظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جورج كرم