All legislation

مرسوم Decree No. 12444 05/06/1956

احداث ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش في ملاك وزارة التربية (مديرية الآثار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12444
Date
05/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12444 تاريخ 05/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة "مديرية الاثار" ثلاث وظائف موقتة لرؤساء ورش لمدة تنتهي في 31 آذار 1957.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الوظفين المعينين في الوظائف الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 وتطبق في ترقيتهم عند تمديد مدة تعينهم احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جورج كرم