المادة 2
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بالقرار رقم 555 تاريخ 31 اذار 1956المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري- وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية وتعديلها, والمستوردة الى- لبنان على ان يكون منشؤها المملكة العراقية.