All legislation

قرار Decision No. 9662 05/06/1956

الغاء القرار رقم 3513 تاريخ 16-11-1946 بالترخيص لملاهي الدرجة الاولى في استيفاء رسم الدخول

Type
قرار · Decision
Number
9662
Date
05/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9662 تاريخ 05/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم /3513 الصادر بتاريخ 16/11/1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم