المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز 1954 تطلق حرية تصدير المواد التالية وتصبح غير خاضعة لاجازة تصدير: الشعير الوضع 71 التبن 90 الكبريت 179 البن 63 بكامله الدواجن, الدجاج, البط, الاوز, حية او مذبوحة, (الوضعان 8 و14) الحليب ومشتقاته بما فيه السمن الحيواني (الاوضاع 22 الى 26 بكامله). المواشي, البقر, الغنم, الماعز, الجاموس , الخنزير, حية او مذبوحة اوضاع رقم 3 و4 و5 و6 و13