All legislation

قرار Decision No. 9664 07/06/1956

اطلاق حرية تصدير بعض المواد

Type
قرار · Decision
Number
9664
Date
07/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 416-417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9664 تاريخ 07/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز 1954 تطلق حرية تصدير المواد التالية وتصبح غير خاضعة لاجازة تصدير: الشعير الوضع 71 التبن 90 الكبريت 179 البن 63 بكامله الدواجن, الدجاج, البط, الاوز, حية او مذبوحة, (الوضعان 8 و14) الحليب ومشتقاته بما فيه السمن الحيواني (الاوضاع 22 الى 26 بكامله). المواشي, البقر, الغنم, الماعز, الجاموس , الخنزير, حية او مذبوحة اوضاع رقم 3 و4 و5 و6 و13

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم