All legislation

مرسوم Decree No. 12451 06/06/1956

احالة قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12451
Date
06/06/1956
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1956, p. 527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12451 تاريخ 06/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي الحاصلة صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 حزيران سنة 1956. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا