المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي الحاصلة صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 حزيران سنة 1956. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 12451 06/06/1956
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية مقتل وجيه حمزي الدامرجي الحاصلة صباح يوم الاربعاء الواقع في 6 حزيران سنة 1956. واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا