All legislation

مرسوم Decree No. 1303 05/06/1991

تصديق تخطيط طريق نبع الفوقاني في بيت شباب (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1303
Date
05/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1303 تاريخ 05/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المبينة بخطوط حمراء متوازية من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9866 تاريخ 15/07/1955 كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة بيت شباب العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك في منطقة بيب شباب العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم