All legislation

مرسوم Decree No. 1313 07/06/1991

تعديل قيمة الكفالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي والمعدلة بموجب المرسوم 1732 تاريخ 26/01/1979

Type
مرسوم · Decree
Number
1313
Date
07/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 356-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1313 تاريخ 07/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية, الصادرة عن مصرف معترف به, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتأجير السيارات السياحية, وحددت بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية, للكفالة الواحدة من جميع الفئات وتضاعف قيمة هذه الكفالات للوكالات الاجنبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير السياحة الامضاء: طلال ارسلان وزير المالية الامضاء: علي الخليل