المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 1527 الصادر في 15 حزيران 1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد رسم امتحان الكولوكيوم للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بخمسة عشر الف ليرة لبنانية ورسم امتحان الكولوكيوم للقابلات والممرضات والمعالجين الفيزيائيين بثلاثة الاف ليرة لبنانية."