المادة 1
مادة 1: تنشأ في كل من قضائي سير الضنية وراشيا دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات .
مرسوم Decree No. 1321 07/06/1991
مادة 1: تنشأ في كل من قضائي سير الضنية وراشيا دار ابتدائية للمعلمين والمعلمات .
مادة 2: يحدد مكان وتاريخ بدء العمل في الدارين المنشأتين اعلاه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل