All legislation

مرسوم Decree No. 1307 07/06/1991

ملء المقاعد النيابية الشاغرة والمستحدثة

Type
مرسوم · Decree
Number
1307
Date
07/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 334-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1307 تاريخ 07/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السيدات والسادة التالية اسماؤهم نائبا عن الدائرة المذكورة تجاه اسمه وذلك لملء المقاعد الشاغرة بتاريخ نشر القانون الدستوري رقم 18 الصادر بتاريخ 21/09/1991 والمقاعد المستحدثة بموجب القانون رقم 51 الصادر بتاريخ 23/05/1991: محافظة بيروت : - الياس جوزف حبيقه: عن دائرة بيروت الاولى- الاشرفية, الرميل, المدور, الصيفي, المرفأ, ميناء الحصن. - انطوان جوزف شادر: عن دائرة بيروت الاولى- الاشرفية, الرميل, المدور, الصيفي, المرفأ, ميناء الحصن. - اكرم حسين شهيب : عن دائرة بيروت الثانية- زقاق البلاط, الباشورة, عين المريسة. - محمد عبد القادر الجارودي: عن دائرة بيروت الثالثة- رأس بيروت , المزرعة, المصيطبة. محافظة جبل لبنان: - عادل عيد صقر: عن الدائرة الرابعة- قضاء بعبدا. - محمود فارس ابو حمدان: عن الدائرة الرابعة- قضاء بعبدا. - ايمن شوكت شقير: عن الدائرة الرابعة- قضاء بعبدا. - نسيب سليم لحود: عن الدائرة الخامسة- قضاء المتن. - منير فايز الحاج: عن الدائرة الخامسة- قضاء المتن. - شاهي واهرام بوسوميان: عن الدائرة الخامسة- قضاء المتن. - جان بدوي عبيد: عن الدائرة السادسة- قضاء الشوف . - فؤاد راجي السعد: عن الدائرة السادسة- قضاء الشوف . - وليد كمال جنبلاط: عن الدائرة السادسة- قضاء الشوف - مروان محمد حماده: عن الدائرة السادسة- قضاء الشوف . - ميشال الياس المر: عن الدائرة السابعة- قضاء عاليه. - طلال مجيد ارسلان: عن الدائرة السابعة- قضاء عاليه. - فارس نهاد بويز: عن الدائرة الثامنة- قضاء كسروان. - جورج عزيز كساب : عن الدائرة الثامنة- قضاء كسروان. محافظة لبنان الجنوبي: - نبيه مصطفى بري: عن الدائرة الحادية عشرة- قرى قضاء صيدا. - محمد عبد الحميد بيضون: عن الدائرة الثالثة عشرة- قضاء صور محافظة النبطية: - عبدالله محمد الامين: عن الدائرة الرابعة عشرة- قضاء بنت جبيل. - انور محمد الخليل: عن الدائرة الخامسة عشرة- قضاء مرجعيون وحاصبيا. - محافظة البقاع: - روي الياس هراوي: عن الدائرة السابعة عشرة- قضاء زحله - محمد علي سعيد الميس : عن الدائرة السابعة عشرة- قضاء زحله - ايلي نجيب فرزلي: عن الدائرة السابعة عشرة- قضاء زحله. - عبد الرحيم يوسف مراد: عن الدائرة الثامنة عشرة- قضاء البقاع الغربي وراشيا - فيصل سليم الداوود: عن الدائرة الثامنة عشرة- قضائي البقاع الغربي وراشيا - علي حمد جعفر: عن الدائرة التاسعة عشرة- قضائي بعلبك والهرمل. - محسن علي دلول: عن الدائرة التاسعة عشرة- قضائي بعلبك والهرمل. محافظة لبنان الشمالي: - عمر عبد الحميد كرامي: عن الدائرة العشرين- مدينة طرابلس - عمر شوكت مصطفى مسيكه: عن الدائرة العشرين- مدينة طرابلس - علي يوسف علي عيد عيد: عن الدائرة العشرين- مدينة طرابلس - حمد محمد علي قاسم الصمد: عن الدائرة الواحدة والعشرين- قرى قضاء طرابلس . - وجيه محمد البعريني: عن الدائرة الثانية والعشرين- قضاء عكار. - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن: عن الدائرة الثانية والعشرين- قضاء عكار - نائلة نجيب عيسى الخوري: عن الدائرة الثالثة والعشرين- قضاء زغرتا. - سليمان انطوان فرنجيه: عن الدائرة الثالثة والعشرين- قضاء زغرتا. - اسطفان بطرس الدويهي: عن الدائرة الثالثة والعشرين- قضاء زغرتا. - الياس شكري سابا: عن الدائرة الرابعة والعشرين- قضاء الكوره. - سليم عبد الله سعاده: عن الدائرة الرابعة والعشرين- قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي