All legislation

مرسوم Decree No. 8502 01/06/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. زهراني - صيدا, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8502
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8502 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان

العائد لانشاء خط توتر عالي 200 ك.ف. زهراني- صيدا (محافظة

لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. زهراني - صيدا, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 189 E 05 الخريطتين رقم 189 E01 ورقم 189 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة