All legislation

مرسوم Decree No. 8501 01/06/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 192) في انصار- الزرارية (قضاء النبطية وصيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8501
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1196/1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8501 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث

المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789

تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 864 تاريخ

08/04/1996

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 192 في انصار - الزرارية (قضاء النبطية وصيدا) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 448 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبين على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري