المادة 1
مادة وحيدة: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "الدلافة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 491 06/06/1996
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "الدلافة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري