All legislation

مرسوم Decree No. 491 06/06/1996

اضافة قرية جديدة الى قرى قضاء حاصبيا (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
491
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 491 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "الدلافة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري