All legislation

قرار Decision No. 208 26/04/1996

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة بمصرف لبنان في مناطق ظهر ابي ياغي وكفرحلدا البترون وبشناتا طرابلس ومزيارة زغرتا برحليون قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
26/04/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1271/1272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 26/04/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من حاكم مصرف لبنان رقم 197

تاريخ 09/04/1996

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 370/7 تاريخ 25/04/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات ذات الارقام: 23-25-30-47-59-62-70-84-85- من منطقة ظهر ابي ياغي العقارية قضاء البترون. والى العقارات ذات الارقام: 1242-1247- و1248 من منطقة كفرحلدا العقارية قضاء البترون. والى العقارات ذات الارقام: 214-217-218-220-230-235-238-241-242-244-245-246- 1248-1251-1253-1255-1257-1259-1264-1266-1276-1295- 1301-1305-1307-1309-1313-1315-1317-1299-1319-1321- 1323-1325-1328-1330-1379-1380-1383-1384-1387-1388- 1391-1392-1395-1396-1399-1400-1404-1407-1410-1413- 1408-1416-226-239-253-1268-1270-1272-1240-1241- 1242-1245-1403- من منطقة بشناتا العقارية - قضاء طرابلس . والى العقار رقم 4677 من منطقة مزيارة العقارية قضاء زغرتا. والى العقار رقم 739 من منطقة برحليون العقارية قضاء بشري.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/04/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري