المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في بينو وتل عباس الغربي المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 117/1 ويعين السيد خطار سماحه مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 47 22/05/1996
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
بناء على قرار المجلس ادارة التعاونية بتاريخ
25/06/1988 الذي يتبين منه ان الجمعية التعاونية
الزراعية في بينو وتل عباس الغربي لم تباشر عملها
منذ تأسيسها وان عدد الاعضاء قد نقص بوفاة البعض
وهجرة البعض الاخر,
بناء على كتاب دائرة التعاون في الشمال والقاضي
بطلب حل الجمعية التعاونية انفاذا للمادة 49 مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في بينو وتل عباس الغربي المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 117/1 ويعين السيد خطار سماحه مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/05/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون