All legislation

مرسوم Decree No. 8511 04/06/1996

تعديل المرسوم 5017 تاريخ 16/07/1988 المتضمن الاجازة للسيد كامل حسين عواضه بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8511
Date
04/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1194/1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8511 تاريخ 04/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء

على المرسوم رقم 5017 تاريخ 16 تموز 1988 المتضمن

اعطاء السيد كامل حسين عواضه اجازة بفتح مدرسة خاصة

تضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي,

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حارة حريك

(قضاء بعبدا) على العقارين رقم 2259 ورقم 2260 باسم

"مدرسة الليسيه دي لافينس ".

بناء على القرار رقم 229 تاريخ 28/04/1992 المتضمن

الترخيص للسيد كامل حسين عواضه صاحب اجازة "مدرسة

الليسيه دي لافينس " الكائنة في حارة حريك - قضاء

بعبدا, اضافة بناء الى مبنى المدرسة المذكورة وضم

العقارين رقم 2258 و2261 كملاعب لها وتحديد عدد

التلامذة في المبنى المضاف بالف واربعين /1040/ تلميذا

وتلميذة بحيث يصبح عدد التلامذة الاجمالي في المدرسة

الفا وتسعمئة وعشرة /1910/ تلاميذ وتلميذات كحد اقصى,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كامل حسين عواضة

المسجل برقم 1716/12 تاريخ 2 اب 1995 والمتضمن طلب

الموافقة له على ادخال ولديه علي كامل عواضه واحمد

كامل عواضه شريكين له في اجازة المدرسة المذكورة

وموافقة الاخيرين على قبول الشراكة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5017 تاريخ 16 تموز 1988 واستعيض عنه بالنص التالي: "اجيز للسادة كامل حسين عواضه وعلي كامل عواضه واحمد كامل عواضه فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقارات رقم 2258 ورقم 2259 ورقم 2260 ورقم 2261 باسم "مدرسة الليسيه دي لافينس ". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بالف وتسعمئة وعشرة /1910/ تلاميذ وتلميذات كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة سناء حسين عواضه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم