المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 393
قرار Decision No. 6173 25/05/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/01/1996 ل "شركة اليسا للصيرفة - سعادة
محمود سليم وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/05/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 393
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة