All legislation

قرار Decision No. 6173 25/05/1996

ادراج اسم شركة اليسا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6173
Date
25/05/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6173 تاريخ 25/05/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي

بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/01/1996 ل "شركة اليسا للصيرفة - سعادة

محمود سليم وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/05/1996 من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 393

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة