All legislation

مرسوم Decree No. 8542 06/06/1996

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
8542
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8542 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 06/06/1996 ويختتم بتاريخ 31/07/1996

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري