ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القانون رقم 480 تاريخ 08/12/1995 (احداث
مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
289 تاريخ 19/03/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدث الوظائف التالية في "مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة النبطية" التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة:
الوظيفة...الفئة...العدد
رئيس قسم...3...1
محرر او كاتب...4...2
مراقب...4...4
مستكتب اول او مستكتب ثان...4...1
حاجب...5...1
المجموع...
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري