ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994 (انشاء المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المستهلك),
بناء على المرسوم رقم 6790 تاريخ 20/05/1995 (تعديل تسمية المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المستهلك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 234 تاريخ 06/03/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 125/96 تاريخ 21/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996 و30/05/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطي رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة, تحدد قيمته كما يلي, شرط ان بحسب التعويض الشهري على اساس اربع جلسات شهريا كحد اقصى:
80000 ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية) للرئيس.
60000 ل.ل. (ستون الف ليرة ليرة لبنانية) للعضو ولمفوض الحكومة.
60000 ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية) للمدير عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.
لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية, ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويضي رئيس مجلس الادارة والمدير.
لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري