All legislation

قرار Decision No. 48 24/05/1944

الغاء التعويضات المختلفة العائدة الى الموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
24/05/1944
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1944, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 24/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 النصوص على كافة انواعها العائدة لتخصيص تعويضات مختلفة الى الموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة كتعويضات الوظيفة والمنصب والتمثيل والسيارة وانتهاء الخدمة, والمهمة وفرق الراتب , ونفقات النقل المقطوعة, ومسؤولية الصندوق, والصيانة الميكانيكية, والنفقات الادارية الشهرية المقطوعة والمقدرة الفنية والركوب , او لتخصيص تعويضات اخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات المحددة بصورة حصرية في المادة الثانية من هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ان التعويضات ذات الصفة العامة المستثناة من احكام المادة الاولى اعلاه هي: - تعويضات غلاء المعيشة - تعويضات الاعباء العائلية - تعويضات الانتقال في سبيل الخدمة

المادة 3

مادة 3: ليس لهذا القرار علاقة لمصلحة الجمارك وهو ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء الامضاءات : احسان الشريف محمد محسن البرازي, ابراهيم الاحدب ليون مراد, باسيل طراد