المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول حزيران سنة 1944 النصوص على كافة انواعها العائدة لتخصيص تعويضات مختلفة الى الموظفين التابعين للمجلس الاعلى للمصالح المشتركة كتعويضات الوظيفة والمنصب والتمثيل والسيارة وانتهاء الخدمة, والمهمة وفرق الراتب , ونفقات النقل المقطوعة, ومسؤولية الصندوق, والصيانة الميكانيكية, والنفقات الادارية الشهرية المقطوعة والمقدرة الفنية والركوب , او لتخصيص تعويضات اخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات المحددة بصورة حصرية في المادة الثانية من هذا القرار