المادة 1
محظور على مرسلي الطرود البريدية ان يضعوا ضمن طرودهم الاشياء التالية:
آ- المواد التي من طبيعتها او لعدم اتقان صرها قد تكون خطرا على الموظفين او قد تلوث او تتلف الارساليات الاخرى.
ب - المواد المتفجرة والخطرة او القابلة للالتهاب غير انه يجوز قبول الطرود المحتوية على كبسول او على خرطوش مملوء لا ينفجر الا بتاثير صدمة بشرط ان يوضع اولا هذا الكبسول او الخرطوش في علب من ورق مقوى او من تنك ومن ثم في صناديق من خشب لا تقل سماكته عن 18 مليمترا, اما الصر فيجب ان يكون متينا ومحكما حتى لا يكون بين العلب والصندوق فواصل فارغة.
ج- حيوانات حية او ميتة ويستثنى منها الاصداف والنحل والعلق يجب ان يوضع النحل في علب تمنع الخطر عن الموظفين وتسمح بمعاينة المحتويات, اما العلق فيجب ان يجعل في كمية من تراب المستنقعات موضوعة ضمن كيس من قماش سميك يقفل جيدا ويوضع ضمن صندوق من خشب او ضمن سلة محاطة بالقش.
د - الاشياء المخلة بالاداب او المضرة بالاخلاق.
ه- الاشياء الممنوع تداولها في الاراضي اللبنانية ان مرسلي الطرود الذين يخالفون احكام الفقرات آ- ب - ج - د- الانف ذكرها يعرضون, عند اول مخالفة, لغرامة تتراوح بين خمس ليرات وخمس وعشرين ليرة لبنانية واذا تكررت المخالفة ترفع الغرامة الى مبلغ يتراوح بين عشرين ليرة وماية وخمسين ليرة لبنانية
تعتبر المخالفة متكررة واذا وقعت المخالفة الثانية خلال مدة حدها الاعلى سنة واحدة تلاحق المخالفات لاحكام الفقرة ج بناء على طلب المصلحة ذات العلاقة وبموجب الانظمة المرعية. ان الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات آ- ب- د- من المادة الاولى تتلف حالا في موضع ايداعها وتعاد الى مرسليها الاشياء المبينة في الفقرة -ج- لقاء تحميلهم بطريقة الاكراه علاوات مصاريف نقلها اما الاشياء المذكورة في الفقرة ه فتسلم الى المصلحة ذات العلاقة.