All legislation

مرسوم Decree No. 1309 08/06/1944

زيادة قوة آلاي الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1309
Date
08/06/1944
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1944, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1309 تاريخ 08/06/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)

المادة 2

مادة 2: على وزيري المالية والداخلية كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1944

بيروت في 8 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون