المادة 1
مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)
مرسوم Decree No. 1309 08/06/1944
مادة 1: زيد على قوة الاي الدرك اللبناني: ملازم اول 1 واحد ملازم ثان 4 اربعة اسبيران 5 خمسة باشجاويش 7 سبعة جاويش 20 عشرون اونباشي 25 خمسة وعشرون دركي 188 مائة وثمانية وثمانون يكون 250 (مائتان وخمسون)
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1944
بيروت في 8 حزيران سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون