All legislation

مرسوم Decree No. 2003 05/06/1950

تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 836 تاريخ 9-1-1950 المختص بتنظيم منطقة الارز

Type
مرسوم · Decree
Number
2003
Date
05/06/1950
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1950, p. 381-382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2003 تاريخ 05/06/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم /836/ تاريخ 9/1/1950 القاضي بتنظيم منطقة الارز على الوجه التالي: تؤلف لجنة دائمة لمراقبة منطقة الارز تدعى لجنة تنظيم منطقة الارز وقوامها: - المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة عضوا - مندوب عن مصلحة البلديات والتجميل عضوا - مندوب عن بلدية بشري عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس وزير الزراعة الامضاء: بهيح تقي الدين