المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم /836/ تاريخ 9/1/1950 القاضي بتنظيم منطقة الارز على الوجه التالي: تؤلف لجنة دائمة لمراقبة منطقة الارز تدعى لجنة تنظيم منطقة الارز وقوامها: - المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة عضوا - مندوب عن مصلحة البلديات والتجميل عضوا - مندوب عن بلدية بشري عضوا