المواد
مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه: - محافظة جبل لبنان: الدكوانة - جل الديب - ذوق مكايل - مجدلبعنا. - محافظة البقاع: بر الياس - حوش الامراء. - محافظة لبنان الشمالي: فنيدق - طرابلس الحدادين للبنات - منيارة. - محافظة الجنوب : الزرارية - معركة. - محافظة جبل عامل: ميس الجبل - عيتا الشعب .
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل