All legislation

مرسوم Decree No. 277 04/06/1990

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
277
Date
04/06/1990
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1990, p. 256-257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 277 تاريخ 04/06/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه: - محافظة جبل لبنان: الدكوانة - جل الديب - ذوق مكايل - مجدلبعنا. - محافظة البقاع: بر الياس - حوش الامراء. - محافظة لبنان الشمالي: فنيدق - طرابلس الحدادين للبنات - منيارة. - محافظة الجنوب : الزرارية - معركة. - محافظة جبل عامل: ميس الجبل - عيتا الشعب .

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل