المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ من اول حزيران وتستمر لغاية السادس عشر من شهر تشرين الاول 1990.
مرسوم Decree No. 281 04/06/1990
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ من اول حزيران وتستمر لغاية السادس عشر من شهر تشرين الاول 1990.
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1990. - مشاريع القوانين الدستورية وسائر مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص