All legislation

مرسوم Decree No. 281 04/06/1990

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
281
Date
04/06/1990
Official Gazette
Issue 24, 14/06/1990, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 281 تاريخ 04/06/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ من اول حزيران وتستمر لغاية السادس عشر من شهر تشرين الاول 1990.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1990. - مشاريع القوانين الدستورية وسائر مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص