All legislation

مرسوم Decree No. 15243 10/06/1949

تشكيل لجان في المحافظات لبيع املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
15243
Date
10/06/1949
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1949, p. 315-316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15243 تاريخ 10/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في كل محافظة لجنة قوامها: المحافظ رئيسا رئيس مالية المحافظة عضوا امين السجل العقاري عضوا لاجل القيام بالمعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في المناطق التابعة للمحافظة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر