All legislation

قرار Decision No. 83 10/06/1978

التعديل رقم 351 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
10/06/1978
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1978, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 10/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/1), واجزاؤها: 14 آ- من معادن عادية القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 7 ليرات صاف 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة 94/3 اثاث اخر واجزاؤه: 14 آ- من معادن عادية. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 7 ليرات 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 1978 الرئيس عصام حيدر العضو العضو نقولا المعلوف بطرس الدويهي