المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/1), واجزاؤها: 14 آ- من معادن عادية القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام 7 ليرات صاف 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة 94/3 اثاث اخر واجزاؤه: 14 آ- من معادن عادية. القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 7 ليرات 24 ب - غيرها القيمة 50% حد ادنى للاستيفاء كيلو غرام صاف 15 ليرة