المادة 1
مادة 1: الغي الملحق رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 واستعيض عنه بالملحق رقم "1" المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1366 08/06/1978
مادة 1: الغي الملحق رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 واستعيض عنه بالملحق رقم "1" المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: حدد تعويض الانتقال اليومي للعسكريين المكلفين بمهمات رسمية الى خارج البلاد وفقا للملحق رقم "2" المرفق بهذا المرسوم. حدد تعويض الانتقال اليومي للعسكريين المنتقلين بدورات دراسية الى خارج البلاد او العسكريين المكلفين بمهمات رسمية تزيد مدتها على ستين يوما كما يلي: - بنسبة 90% للمتأهل - من المعدل المحدد في الملحق رقم "2" - بنسبة 70% للعازب - من المعدل المحدد في الملحق رقم "2" وتدور كسور الليرة الى ليرة.
مادة 3: الغيت المادتان رقم 12 و 14 من المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فؤاد بطرس