All legislation

مرسوم Decree No. 1366 08/06/1978

تعديل المرسوم رقم 11212 تاريخ 12-10-1968 المتضمن انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
1366
Date
08/06/1978
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1978, p. 595-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1366 تاريخ 08/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الملحق رقم "1" المرفق بالمرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 واستعيض عنه بالملحق رقم "1" المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض الانتقال اليومي للعسكريين المكلفين بمهمات رسمية الى خارج البلاد وفقا للملحق رقم "2" المرفق بهذا المرسوم. حدد تعويض الانتقال اليومي للعسكريين المنتقلين بدورات دراسية الى خارج البلاد او العسكريين المكلفين بمهمات رسمية تزيد مدتها على ستين يوما كما يلي: - بنسبة 90% للمتأهل - من المعدل المحدد في الملحق رقم "2" - بنسبة 70% للعازب - من المعدل المحدد في الملحق رقم "2" وتدور كسور الليرة الى ليرة.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادتان رقم 12 و 14 من المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فؤاد بطرس