All legislation

مرسوم Decree No. 6853 10/06/1995

الغاء المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية رئيسية في رأس بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6853
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6853 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية

رئيسية في رأس بيروت من المنافع العامة),

بناء على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم 1105 تاريخ

05/06/1995 المتضمن طلب الغاء المرسوم رقم 5628

المذكور نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطلبها تنفيذ

المشروع,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية المستملك بموجب المرسوم رقم 5628 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة