المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994
مرسوم Decree No. 6853 10/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994 (اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية
رئيسية في رأس بيروت من المنافع العامة),
بناء على كتاب مؤسسة كهرباء لبنان رقم 1105 تاريخ
05/06/1995 المتضمن طلب الغاء المرسوم رقم 5628
المذكور نظرا للتكاليف الباهظة التي يتطلبها تنفيذ
المشروع,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية المستملك بموجب المرسوم رقم 5628 الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة