All legislation

مرسوم Decree No. 6848 09/06/1995

تعديل وتصديق تخطيطات في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6848
Date
09/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6848 تاريخ 09/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 21 تاريخ

22/09/1994

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لكل منها, المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمصدقة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958

المادة 2

مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان