المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لكل منها, المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمصدقة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958
مرسوم Decree No. 6848 09/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 21 تاريخ
22/09/1994
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية
ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام المحددة بخطوط حمراء مائلة والبراح التابع لكل منها, المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمصدقة بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958
مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان