المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف عام في قرية بيت ايوب - منطقة القيطع (قضاء عكار).
مرسوم Decree No. 6860 10/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
285 تاريخ 10/03/1995
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 117 تاريخ
29/05/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مستوصف عام في قرية بيت ايوب - منطقة القيطع (قضاء عكار).
مادة 2: يحدد ملاك المستوصف العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: - طبيب طب عام عدد واحد - ممرضة قانونية عدد واحد - ممرضة مساعدة عدد واحد - حاجب عدد واحد - خادم عدد واحد
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حمادة