All legislation

مرسوم Decree No. 6860 10/06/1995

انشاء وتحديد ملاك مستوصف عام في قرية بيت ايوب - قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6860
Date
10/06/1995
Official Gazette
Issue 24, 15/06/1995, p. 598/599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6860 تاريخ 10/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

285 تاريخ 10/03/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 117 تاريخ

29/05/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف عام في قرية بيت ايوب - منطقة القيطع (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المستوصف العام المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على الوجه التالي: - طبيب طب عام عدد واحد - ممرضة قانونية عدد واحد - ممرضة مساعدة عدد واحد - حاجب عدد واحد - خادم عدد واحد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حمادة