ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959 (تعريفة الرسوم الجمركية),
قرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل البند الرسم الرسم
24/1 تبغ خام او غير مصنوع وفضلاته: 11 آ- تنباك وفضلاته (1) القيمة 30% 21 ب- تبغ وفضلاته (1) القيمة 30% 24/2 تبغ مصنوع, خلاصات او ارواح تبغ: 11 آ- تبغ مفروم, تبغ للسعط, تبغ للمضغ (1) (2) (3) القيمة 30% 21 ب- لفائف غليظة (سيجار). (1) (2) (3) القيمة 30% 31 ت- لفائف عادية (سجاير) (1) (2) (3) القيمة 30% 41 ث- خلاصات او ارواح تبغ. القيمة 30%
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 12 حزيران 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر
تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة
في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم
الاثنين الواقع فيه 12/06/1995