المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 79 من منطقة الكفر العقارية - جبيل والمعروف بكنيسة مار جرجس .
قرار Decision No. 19 03/05/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر.
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 79 من منطقة الكفر العقارية - جبيل والمعروف بكنيسة مار جرجس .
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 3 ايار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده