المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7219 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1946 الفقرتان التاليتان: "لوزير العدلية, بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق, ان يقرر للمساعدين القضائيين المشتركين منحة على سبيل المكافأة ويمكن اللجنة ان تقرر المساعدة بصورة عامة ليستفيد منها المساعدون المشتركون على السواء.