All legislation

مرسوم Decree No. 11962 10/06/1948

الاجازة لوزير العدلية اعطاء المساعدين القضائيين منحة على سبيل المساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
11962
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1948, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11962 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7219 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1946 الفقرتان التاليتان: "لوزير العدلية, بناء على اقتراح لجنة ادارة الصندوق, ان يقرر للمساعدين القضائيين المشتركين منحة على سبيل المكافأة ويمكن اللجنة ان تقرر المساعدة بصورة عامة ليستفيد منها المساعدون المشتركون على السواء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني