المواد
مادة 1: تشتمل المباراة لطالبات التعيين من الممرضات الزائرات القابلات القانونيات في الدرجة الاخيرة من الرتبة الثالثة للفئة الرابعة من الملاك الفني (أ) لوزارة الصحة العامة على ما يلي: 1- امتحان خطي مدته ساعتان 2- امتحان شفهي علني ولا تتقدم الى الامتحان الشفهي الا الناجحات في الامتحان الخطي, وتعتبر ادنى علامة للنجاح في الامتحان الخطي 30 على 60 (ثلاثين على ستين)
مادة 2: يحق للمرشحات لهذه المباراة ان يخترن احدى اللغات الثلاثة الاتية: العربية او الافرنسية او الانكليزية, وعليهن ان يذكرن اللغة المختارة في طلب ترشيحهن الخطي. ولا يقبل ترشيح احد لهذه المباراة الا اذا كملت فيه الشروط المنصوصة في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953
مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفاصيل الواردة في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحات .
مادة 4: تعلن نتائج المباراة على باب الادارة التي اجرتها وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وذلك سبعة ايام على الاقل بعد اجراء كل امتحان.
مادة 5: ان مواضيع الاسئلة الخطية والشفهية تختارها الهيئة الفاحصة, ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة سرية حتى ساعة الامتحان. وتنتخب المواضيع من المنهاج الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: أ- توزع على المرشحات اوراق الاسئلة المطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة باللغات الثلاث وفيها ثمانية اسئلة, فتعطى المرشحة ورقة اسئلة حسب لغتها المختارة, على ان تختار الاجابة على ثلاثة منها. ب - توزع على كل من المرشحات ست صفحات للكتابة. ويمكن الاستزادة اذا احتجن, ولا يحق لهن ان يستعملن الا الورق الذي يقدم لهن ساعة اجراء الامتحان, وكل ورق سواه غير معتبر. ج- على رئيس الهيئة الفاحصة ومن ينوب عنه ان يعطي رقما الى كل مرشحة ويضعه على اوراق فحصها وذلك ساعة الامتحان. وعليه ان يرسل بالاسماء والارقام الخاصة بصورة سرية الى مدير عام وزارة الصحة العامة اثناء الامتحان. د- يجب ان تكون اوراق امتحان المرشحة غفلا من اسمها او امضائها وخالية من كل اشارة تلفت النظر الى معرفة صاحبتها. ه- عند استلام اوراق امتحان كل مرشحة من قبل رئيس الهيئة الفاحصة او من ينوب عنه وعليه ان يضمها في ظرف عليه نفس الرقم ويغلقه. ثم يوزع الظروف على الفاحصين لتصليحها. و- يعطي الفاحصون العلامات على اوراق الفحص بعد تصليحها دون ان يعلموا اسماء المفحوصات - ويسلموا الاوراق والعلامات الى رئيس الهيئة الفاحصة في نفس الظروف , وبدوره يسلمها الى مدير عام وزارة الصحة العامة. ز- عند مباشرة الامتحان تنبه المرشحات الى العاقبة التي تلحق بهن اذا نقلن او حاولن النقل والغش .
مادة 7: يجري الامتحان الشفهي بالصورة الاتية: أ- تحضر لائحة مطبوعة بالاسئلة, ويعطى لكل سؤال رقم. ب - يوضع رقمان منها على كل ورقة صغيرة, وتوضع هذه الوريقات في كيس مغلق. ج- تسحب المرشحة وريقة صغيرة من هذا الكيس , وعليها ان تجيب على السؤالين المقابلين للارقام في لائحة الاسئلة. د- يعطي كل مميز في الهيئة الفاحصة علامة عن كل سؤال لكل مرشحة. ثم يؤخذ معدل هذه العلامات من الهيئة لكل مرشحة.
مادة 8: تعطى العلامات على الوجه التالي: أ- الامتحان الخطي من صفر الى 60 (ستين) ب - الامتحان الشفهي من صفر الى 40 (اربعين)
مادة 9: يحق لرئيس الهيئة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشحة تفاجأ في حالة اقترافها النقل او الغش وكل مرشحة تكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.
مادة 10: تقصى عن التعيين كل مرشحة تنال صفرا في الاجابة على اي سؤال كان سواء في الامتحان الخطي او الشفهي مهما بلغ مجموع علاماتها في الاسئلة الاخرى, اذا اصرت الهيئة الفاحصة بعد المذاكرة على ابقاء هذا الصفر.
مادة 11: تقصى عن التعيين كل مرشحة لا يبلغ مجموع علاماتها الخمسين علامة في الامتحانين الخطي والشفهي مهما كان عدد الوظائف المتوجب ملؤها.
مادة 12: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحات يفوق عدد الوظائف المطلوب ملؤها تجري مباراة جديدة بين المرشحات المتعادلات بعد مضي اسبوع على الاكثر على مذاكرة الهيئة الفاحصة.
مادة 13: تضع الهيئة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة يضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشحة, ويرفع الى مدير عام وزارة الصحة, وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الصحة العامة
الامضاء: كاظم الخليل