All legislation

مرسوم Decree No. 5280 10/06/1954

تنظيم المباراة لطالبات التعيين من الممرضات الزائرات القابلات القانونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
5280
Date
10/06/1954
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1954, p. 367-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 5280 تاريخ 10/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتمل المباراة لطالبات التعيين من الممرضات الزائرات القابلات القانونيات في الدرجة الاخيرة من الرتبة الثالثة للفئة الرابعة من الملاك الفني (أ) لوزارة الصحة العامة على ما يلي: 1- امتحان خطي مدته ساعتان 2- امتحان شفهي علني ولا تتقدم الى الامتحان الشفهي الا الناجحات في الامتحان الخطي, وتعتبر ادنى علامة للنجاح في الامتحان الخطي 30 على 60 (ثلاثين على ستين)

المادة 2

مادة 2: يحق للمرشحات لهذه المباراة ان يخترن احدى اللغات الثلاثة الاتية: العربية او الافرنسية او الانكليزية, وعليهن ان يذكرن اللغة المختارة في طلب ترشيحهن الخطي. ولا يقبل ترشيح احد لهذه المباراة الا اذا كملت فيه الشروط المنصوصة في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفاصيل الواردة في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحات .

المادة 4

مادة 4: تعلن نتائج المباراة على باب الادارة التي اجرتها وفقا للمادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وذلك سبعة ايام على الاقل بعد اجراء كل امتحان.

المادة 5

مادة 5: ان مواضيع الاسئلة الخطية والشفهية تختارها الهيئة الفاحصة, ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة سرية حتى ساعة الامتحان. وتنتخب المواضيع من المنهاج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: أ- توزع على المرشحات اوراق الاسئلة المطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة باللغات الثلاث وفيها ثمانية اسئلة, فتعطى المرشحة ورقة اسئلة حسب لغتها المختارة, على ان تختار الاجابة على ثلاثة منها. ب - توزع على كل من المرشحات ست صفحات للكتابة. ويمكن الاستزادة اذا احتجن, ولا يحق لهن ان يستعملن الا الورق الذي يقدم لهن ساعة اجراء الامتحان, وكل ورق سواه غير معتبر. ج- على رئيس الهيئة الفاحصة ومن ينوب عنه ان يعطي رقما الى كل مرشحة ويضعه على اوراق فحصها وذلك ساعة الامتحان. وعليه ان يرسل بالاسماء والارقام الخاصة بصورة سرية الى مدير عام وزارة الصحة العامة اثناء الامتحان. د- يجب ان تكون اوراق امتحان المرشحة غفلا من اسمها او امضائها وخالية من كل اشارة تلفت النظر الى معرفة صاحبتها. ه- عند استلام اوراق امتحان كل مرشحة من قبل رئيس الهيئة الفاحصة او من ينوب عنه وعليه ان يضمها في ظرف عليه نفس الرقم ويغلقه. ثم يوزع الظروف على الفاحصين لتصليحها. و- يعطي الفاحصون العلامات على اوراق الفحص بعد تصليحها دون ان يعلموا اسماء المفحوصات - ويسلموا الاوراق والعلامات الى رئيس الهيئة الفاحصة في نفس الظروف , وبدوره يسلمها الى مدير عام وزارة الصحة العامة. ز- عند مباشرة الامتحان تنبه المرشحات الى العاقبة التي تلحق بهن اذا نقلن او حاولن النقل والغش .

المادة 7

مادة 7: يجري الامتحان الشفهي بالصورة الاتية: أ- تحضر لائحة مطبوعة بالاسئلة, ويعطى لكل سؤال رقم. ب - يوضع رقمان منها على كل ورقة صغيرة, وتوضع هذه الوريقات في كيس مغلق. ج- تسحب المرشحة وريقة صغيرة من هذا الكيس , وعليها ان تجيب على السؤالين المقابلين للارقام في لائحة الاسئلة. د- يعطي كل مميز في الهيئة الفاحصة علامة عن كل سؤال لكل مرشحة. ثم يؤخذ معدل هذه العلامات من الهيئة لكل مرشحة.

المادة 8

مادة 8: تعطى العلامات على الوجه التالي: أ- الامتحان الخطي من صفر الى 60 (ستين) ب - الامتحان الشفهي من صفر الى 40 (اربعين)

المادة 9

مادة 9: يحق لرئيس الهيئة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشحة تفاجأ في حالة اقترافها النقل او الغش وكل مرشحة تكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.

المادة 10

مادة 10: تقصى عن التعيين كل مرشحة تنال صفرا في الاجابة على اي سؤال كان سواء في الامتحان الخطي او الشفهي مهما بلغ مجموع علاماتها في الاسئلة الاخرى, اذا اصرت الهيئة الفاحصة بعد المذاكرة على ابقاء هذا الصفر.

المادة 11

مادة 11: تقصى عن التعيين كل مرشحة لا يبلغ مجموع علاماتها الخمسين علامة في الامتحانين الخطي والشفهي مهما كان عدد الوظائف المتوجب ملؤها.

المادة 12

مادة 12: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحات يفوق عدد الوظائف المطلوب ملؤها تجري مباراة جديدة بين المرشحات المتعادلات بعد مضي اسبوع على الاكثر على مذاكرة الهيئة الفاحصة.

المادة 13

مادة 13: تضع الهيئة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة يضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشحة, ويرفع الى مدير عام وزارة الصحة, وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة طبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل