المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 26 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية واستبدلت بها الاحكام التالية: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية وتأجير المراعي المشاعية الا بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الاحراج والمياه). ويمكن اجراء بعض البيوعات وتأجير المراعي المشاعية بالتراضي اذا كان ثمن المحصولات الاجمالي لا يتجاوز الخمسمئة ليرة لبنانية. تخضع هذه البيوعات والتأجير لتصديق المحافظ قبل تنفيذها.