المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن اشرطة الفيديو الخامية, من عرض 4/3 الانش وما فوق, بغاية تعبئتها بالتسجيلات واعادة تصديرها.
غير محدد Unspecified No. 14 27/05/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن اشرطة الفيديو الخامية, من عرض 4/3 الانش وما فوق, بغاية تعبئتها بالتسجيلات واعادة تصديرها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي